محمد حسين الحسيني الجلالي

1011

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الثّالثة : الاستنثار والاستنشاق والمضمضة [ 2920 ] ( خ م ط د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من توضّأ فَليَستَنِثر ، ومن استَجمَر فليُوتر » . وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد ، مثله . أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة - يبلُغ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم - قال : « إذا استجمر أحدكم فليستجمر وِتراً ، وإذا توضّأ أحدُكم فَليَجعَل في أنفِه ماءَ ، ثم ليَنتَثِر » . وفي أخرى : أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا توضّأ أحدُكم فَليَستَنشِق بمِنخَرَيهِ من الماء ، ثمّ ليَنتَثِر » . ( جامع الأصول 8 : 99 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2921 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « الْمَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام » . ( وسائل الشيعة 1 : 430 ) [ 2922 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ ، قَالَ : سَألْتُهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : « هُمَا مِنَ السُّنَّةِ ، فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إعَادَةٌ » . ( وسائل الشيعة 1 : 430 ) الرّابعة : تخليل اللحية [ 2923 ] ( ت - حسان بن بلال المرني ) قَالَ : « رأَيت عمَّارَبنَ ياسِر توضّأَ ، فَخَّللَ لحِيَتَهُ ، فقيل له - أَو قال : فقلت له - : أَتُخلِّلُ لحيِتَك ؟ قال : وما يمنعُني ؟ لقد رأَيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُخلِّلُ لحيته » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 8 : 99 )